منهاج الصالحین-ج2-ص384
وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة.
ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.
وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة.
(مسألة 1840): إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا، فإن الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن.
وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الاربع التي هي مخرج الربع فتكون إثنتي عشرة، فتضرب في الاربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين.
وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
الحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.