پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص382

بعض دون بعض آخر إلا على‌ تقدير غير معلوم كما إذا غرق الاب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الاب ففي الحكم بالتوارث إشكال بل الاظهر العدم.

(مسألة 1835): المشهور اعتبار صلاحية التوارث من الطرفين فلو انتفت من أحدهما لم يحكم بالارث من أحد الطرفين كما إذا غرق أخوان لاحدهما ولد دون الآخر وقيل لا يعتبر ذلك ويحكم بالارث من أحد الطرفين وهو قوي.

فصل في ميراث المجوس

(مسألة 1836): لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكورالولد ولا ترثه الزوجة، والاقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها الاول للنص ولولاه لكان الاخير هو الاقوى‌.

(مسألة 1837): إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت.

وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني.