پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص381

(الثالث): أن يجهل المتقدم والمتأخر فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا.

مثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج إلى‌ ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى‌ ورثتها.

هذا حكم توارثهما فيما بينهما.

أما حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الاصلي فهو أنه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لاحقا في الموت، مثلا، إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا إرث البنت فإنها تفرض سابقة فيكون لامها التي غرقت معها الثلث ولابيها الثلثان، وإذا غرق الاب وبنته التي ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت.

وأما حكم إرث غيرهما الحي لاحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض المورث لا حقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على‌هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الاصلي، وإذا كان الموتى‌ ثلاثة فما زاد، فرض موت كل واحد منهم وحياة الآخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء.

(مسألة 1833): إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان أقواهما ذلك، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب.

(مسألة 1834): إذا كان الغرقى‌ والمهدوم عليهم يتوارث بعضهم من