منهاج الصالحین-ج2-ص380
فالفريضة ثلاثة للثلاثة ذكور، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين اربعة، وللانثى وحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر وإن شئت قلت في الفرض الاول لو كانت أنثى كان سهمهما أربعة من اثني عشر ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة.
(مسألة 1830): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الاحكام.
(مسألة 1831): من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب.
(مسألة 1832): يرث الغرقى بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة: (الاول): أن يكون لهم أو لاحدهم مال.
(الثاني): أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع.