منهاج الصالحین-ج2-ص379
(مسألة 1826): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
(مسألة 1827): المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال والاقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك والاظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة 1828): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الاقرار.
في
(مسألة 1829): الخنثى – وهو من له فرج الرجال وفرج النساء – إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به وإلا رجع إلى الامارات، فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو من إشكال، وعلى كل حالا إذا لم تكن أمارة على أحد الامرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرينتارة ثم ذكرا وأنثى أخرى وضربت إحدى الفريضتين في الاخرى فالفريضة على الفرض الاول إثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، وإذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكر