منهاج الصالحین-ج2-ص378
(مسألة 1820): يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها ولا يرث اباه إلا ان يعترف به الاب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالاب إذا لم يعترف به وهل يرثهم إذا اعترف به الاب قولان أقواهما العدم.
(مسألة 1821): إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الاقوى.
(مسألة 1822): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام.
وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلى ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق.
(مسألة 1823): الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وان لم يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم انه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
(مسألة 1824): إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث.
(مسألة 1825): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى اصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا وكان ذكرين فهووإن كان ذكرا وانثى أو ذكرا واحدا أو انثيين أو انثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان أخذه له ولد بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.