منهاج الصالحین-ج2-ص377
كان الميراث للامام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للامام كما تقدم.
(مسألة 1817): إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وان كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة 1818): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدل عليه بعض الروايات أو لا كما هو ظاهر الاصحاب اشكال ولا يبعد الاول، ولو اوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالاظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم.
والزنا والحمل والمفقود (مسألة 1819): ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من إخوة واخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده فإن ترك امه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الاقوى، وإن ترك مع الام اولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي ارباعا عليها وعلى الام، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات إلا في عدم ارث الاب ومن يتقرب به وحده كالاعمام والاجداد واخوة للاب، ولو ترك اخوة من الابوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا واناثا.