پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص376

(الثاني) ولاء ضمان الجريرة.

(مسألة 1810): يجوز لاحد الشخصين أن يتولى‌ الاخر على‌ أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلا: عاقدتك على‌ أن تعقل عني وترثني فيقولالآخر: قبلت.

فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والارث ويجوز الاقتصار في العقد على‌ العقل وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث.

وأما الاقتصار على‌ ذكر الارث ففي صحته وترتب الارث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الاظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية فمعنى‌ عقله عنه قيامه بدية جنايته.

(مسألة 1811): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على‌ أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس.

كما يجوز التولي على‌ أن يعقل كما منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على‌ أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والارث كذلك.

(مسألة 1812): لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى‌ معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى‌ المعتق لهما معا، وإن كان من احد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى‌ معتق لم يصح ولاجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى‌ المعتق.

(مسألة 1813): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى‌ معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى‌ مراعى‌ بفقده وجهان.

(مسألة 1814): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الاعلى‌ وكان الباقي للضامن.

(مسألة 1815): إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى‌ ورثته.

(الثالث) ولاء الامامة: (مسألة 1816): إذا فقد الوارث المناسب والمولى‌ المعتق وضامن الجريرة