منهاج الصالحین-ج2-ص375
فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الاب دون الام وإن كان انثى ورثته العصبة.
(مسألة 1804): لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للامام.
(مسألة 1805): لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
(مسألة 1806): إذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الامة الذي اعتقها، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق امه إلى معتق أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الاب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الامام عليه السلام ولا يرجع إلى مولى الام ولو كان له زوج رد عليه ولم يرثه الامام، ولو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للامام.
(مسألة 1807): إذا حملت الامة المعتقة من حر لم يكن لمولى امه ولاء، وإذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق امه فولاؤه لمعتقه.
(مسألة 1808): إذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور فإذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم إلى معتقه ثم إلى ورثته الذكور فإن فقدوا فلعصبته فإن فقدوا فلمعتقه وهكذا فإن فقد الموالي وعصباتهم وموالي عصباتهم فإلى ضامن الجريرة، فإن فقد فإلى الامام.
(مسألة 1809): إذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما استرك الابن الحي وورثة الميت الذكور لان الاقوى كون ارثهم من أجل ارث الولاء.