پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص372

الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها أو كان الطلاق خلعا أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه إشكال.

(مسألة 1786): إذا طلق المريض زوجاته وكن اربعا وتزوج اربعا أخرى‌ ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.

(مسألة 1787): إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى‌ ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى‌ ففي الرواية – وعليها العمل -: أنه كان للتني تزوجها اخيرا ربع الثمن وتشترك الاربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد وإلا كان لها الربع وتشترك الاربعة الاولى‌ في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدى‌ إلى‌ كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني.

(مسألة 1788): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيرهأرضا وغيرها وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول ولا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.

(مسألة 1789): كيفية التقويم ان يفرض البناء ثابتا من غير أجرة ثم يقوم على‌ هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.

(مسألة 1790): الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث إجبارها على‌ قبول القيمة.

(مسألة 1791): إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو اكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، وإذا اثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات.