پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص371

فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان: الزوجية والولاء فهنا مبحثان: (الاول) الزوجية.

(مسألة 1781): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وان نزل.

(مسألة 1782): إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الامام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على‌ الاقوى‌ وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الامام فلزوجته الربع فرضا وهل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الامام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للامام أقواها الاخير.

(مسألة 1783): إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.

(مسألة 1784): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن.

(مسألة 1785): يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها.

ولا يرثها في غير ذلك.

واما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن