پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص370

(مسألة 1779): إذا دخل الزوج أو الزوجة على‌ الاخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الاعلى‌ من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على‌ ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على‌ الاعمام المتعددين.

(مسألة 1780): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهماالآحر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لابيه باخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى‌ ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى‌ ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة.