پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص369

الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكرا متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على‌ النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم 1763 (مسألة 1774): قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى‌ من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال(مسألة 1775): الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الابعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لاب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله.

(مسألة 1776): أولاد العم والخال مقدمون على‌ عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على‌ الدرجة الثانية من الاعمام والاخول.

(مسألة 1777): إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين ولا يبعد أن المتقربين بالاب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم.

(مسألة 1778): إذا دخل الزوج أو الزوجة على‌ الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى‌ من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى‌ ما تقدم.