پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص368

(مسألة 1770): للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات وإذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى‌ سواء أكانوا للابوين أم للاب أم للام أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب.

ولو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه والمشهور على‌ أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وانهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية.

(مسألة 1771): إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو انثى‌ والثلثان للاعمام وإن كان واحدا ذكرا أو انثى‌، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على‌ ما تقدم وإذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك.

(مسألة 1772): أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمه ولا مع خال ولا مع خالة ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو انثى‌ ويرث مع فقدهم جميعا.

(مسألة 1773): يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحدا انثى‌