پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص367

(مسألة 1764): إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس وإن كثروا ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وان قلوا.

(مسألة 1765): إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة والاعلى‌ طبقة منهم وإن كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الابوين.

(المرتبة الثالثة): الاعمام والاخوال.

(مسألة 1766): لا يرث الاعمام والاخوال مع وجود المرتبتين الاولتين وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد.

(مسألة 1767): للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لام أم لهما.

(مسألة 1768): إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعا للابوين أو للاب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والاحوط الرجوع إلى‌ الصلح أما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.

(مسألة 1769): إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه والمشهور على‌ ان المتقرب بالام إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على‌ السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولكن لا يبعد أن يكون الاعمام والعمات من طرف الام كالاعمام والعمات من الابوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية