منهاج الصالحین-ج2-ص366
والاخ للاب فيكون للجد الثلث وللاخ الثلثان، وإذا كانت مع الجد للام أخت للاب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، وإذا كان الاجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لاب كان للجد للام وان كان انثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والانوثة، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، وإذا كان الجد للاب لا غير والاخوة متفرقين فللاخوة للام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي، ولو كان الجد للام لاغير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخ للاب الباقي.
(مسألة 1762): أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ هذا إذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام وابن أخ لام مع أخ لاب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للاخ.
(مسألة 1763): إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ واخت كان لاولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للابوين أو للاب ولكنه لا يخلو من اشكال ولا يبعد ان تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية والاحوط هو الرجوع إلى الصلح.