پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص365

يكون الاجداد للاب والاخوة للام وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام والاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير، ثم ان كلا منهما إما أن يكون واحدا ذكرا أو انثى‌ أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا فهنا صور: الاولى‌: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو انثى‌ أو متعددا ذكورا أو اناثا أو ذكورا وإناثا من قبل الام وكان الاخ على‌ أحد الاقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسمون المال بينهم بالسوية.

الثانية: أن يكون كل من الجد والاخ على‌ أحد الاقسام المكذورة فيهما للاب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو اناثا وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين.

الثالثة: أن يكون الجد للاب والاخ للابوين والحكم فيها كذلك.

الرابعة: أن يكون الاجداد متفرقين بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا كانوا أو اناثا أو ذكورا واناثا والاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكورا أو اناثا أو ذكورا واناثا فللمتقرب بالام من الاخوة والاجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالاب منهم جميعا الثلثان يقتسمونها للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة والانوثة وإلا فبالسوية.

الخامسة: أن يكون الجد على‌ أحد الاقسام المذكورة للاب والاخ على‌ أحد الاقسام المذكورة أيضا للام فيكون للاخ السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحدا كان أو متعددا ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل.

السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام