پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص364

النقص على‌ المتقرب بالام ولا على‌ الزوج أو الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختا من الابوين وأخا أو أختا من الام فإن الفريضة تزيد على‌ الفروض بنصف سدس فيرد على‌ الاخت من الابوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس.

(مسألة 1759): إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للاب أو للام كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لاب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الانثى‌، وإن كانا لام فالمال أيضا لها لكن يقسم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث وإن كان واحدا وللجد للاب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الادنى‌ والاعلى‌، نعم إذا اجتمع الجد الادنى‌ والجد الاعلى‌ كان الميراث للادنى‌ ولم يرث الاعلى‌ شيئا ولا فرق بين أن يكون الادنى‌ ممن يتقرب به الاعلى‌ كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جدا وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للادنى‌ هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لام وجدا قريبا لاب وجدا بعيدا لام أو ترك إخوة لاب وجدا قريبا لام وجدا بعيدا لاب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد.

(مسألة 1760): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعه ويعطى‌ المتقرب بالام الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالاب.

(مسألة 1761): إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وإن علا كالاخوالجدة وإن علت كالاخت فالجد وإن علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الاخوة والاجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب أو كلهم للام أو مع الاختلاف فيها كأن