منهاج الصالحین-ج2-ص363
فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثا وكون الاخ من الام واحدا كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس وإذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصففرضا وما زاد على سهم المتقرب بالام وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالام وإذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
(مسألة 1757): إذا لم يوجد للميت إخوة من الابوين وكان له إخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة من الابوين من أنه إذا كان الاخ من الام واحدا كان له السدس وإذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.
(مسألة 1758): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الابوين أم من الاب أم من الام أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين أو من الاب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة واختين من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فإن سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجا واختا واحدة من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فإن نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل