منهاج الصالحین-ج2-ص362
(المرتبة الثانية) الاخوة والاجداد.
(مسألة 1752): لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الابوين المتصلين.
(مسألة 1753): إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردا بالقرابة، وللاختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كماتقدم والثلث الثالث ردا بالقرابة وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة 1754): للاخ المنفرد من الام والاخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة وللاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية.
(مسألة 1755): لا يرث الاخ أو الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللاخ من الاب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللاخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة وإذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
(مسألة 1756): إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو انثى والباقي لمن كان من الابوين، وإن كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا والباقي لمن كان من الابوين واحدا كان أو متعددا ومع اتفاقهم في الذكورة والانوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف