منهاج الصالحین-ج2-ص359
(مسألة 1740): إذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللابوين السدسان وللبنتين الباقي وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للابوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة 1741): إذا خلف الميت مع الابوين أخا واختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا ويكونوا من الابوين أو من الاب ويكون الاب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب وإذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم يكن مع الابوين ولد ذكر أو اثنى كان للام السدس خاصة والباقي للاب وإن كان معهما بنت فلكل من الابوين السدس وللبنت النصف والمشهور أن الباقي يرد على الاب والبنت أرباعا ولا يرد شئ منه على الام ولكنه لا يخلو عن إشكال ولا يبعد ان يرد الباقي على الجميع.
(مسألة 1742): أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم ويأخد كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولاولاد الابن الثلثانيقسم بينهم كذلك ولا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فإذا كان له بنت وابن ابن كان الميراث للبنت والاقرب من أولاد الاولاد يمنع الابعد.
فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد ويشاركون الابوين كآبائهم لان الآباء مع الاولاد صنفان ولا يمنع قرب الابوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لاولاد البنت وخمسان للابوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها للابوين بالتسمية والرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا، وإذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد والربع الرابع لاحد الابوين كما