منهاج الصالحین-ج2-ص357
تعدد على اشكال في ضامن الجريرة ارثا وحجبا والاحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شئ دفع إليه وإذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك وكان الارث للامام.
(مسألة 1730): لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الاول وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمة كان الوارث الامام.
(مسألة 1731): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته وإذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته والباقي لمالكه ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره الفصل الثالث (في
(المرتبة الاولى): الآباء والابناء.
(مسألة 1732): للاب المنفرد تمام المال وللام المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.
(مسألة 1733): لو اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للاب ولو كان معهما زوج كان له النصف ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللام الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب.
(مسألة 1734): للابن المنفرد تمام المال وللبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض والباقي يرد عليها وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسمبينهم بالسوية وللبنتين المنفردين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.