منهاج الصالحین-ج2-ص355
(مسألة 1718): القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لابيه فإن كان للمقتول أب أو أم كان الارث له ولولد القاتل.
(مسألة 1719): إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وأخوته ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله ولو لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للامام.
(مسألة 1720): إذا أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاما ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح فإن ولجته الزوح كانت ديته دية الانسان الحي وإذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه.
وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف والاظهر أنه أربعون يوما نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة.
(مسألة 1721): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الاخوة والاخوات وأولادهم وغيرهم كالاجداد للام والاخوال.
(مسألة 1722): إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح ابرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
(مسألة 1723): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الامر إليه وله المطالبة بالقصاص وله أخذ الدية مع التراضي وإذا كان الوارث غير الامام كان له العفو بلا مال ولو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص ولم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني.