پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص353

(مسألة 1712): المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء والكافرون يتوارثون على‌ ما بينهم وان اختلفوا في الملل.

(مسألة 1713): المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم من المسلم والكافر بالاصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام إذا لم يكن له وارث مسلم وكل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الامام نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى‌ على‌ حكم المسلمين.

(مسألة 1714): المرتد قسمان فطري وملي فالفطري من انعقدت نطفتهوكان أحد أبويه مسلما ثم كفر وفي اعتبار إسلامه بعد البلوغ قبل الكفر قولان أقربهما العدم وحكمه أنه يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه بين ورثته ولا تسقط الاحكام المذكورة بالتوبة، نعم إذا تاب تقبل توبته باطنا على‌ الاقوى‌ بل ظاهر أيضا بالنسبة إلى‌ غير الاحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه وصحة تزويجه جديدا حتى‌ بامرأته السابقة.

وأما المرتد الملي وهو ما يقابل الفطري فحكمه انه يستتاب فان تاب فهو وإلا قتل وينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه ان كانت غير مدخول بها وتعتد عدة الطلاق من حين الارتداد ان كانت مدخولا بها ولا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره وإذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال بل الاظهر عدم القتل.

وأما المرأة المرتدة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى‌ الورثة إلا بالموت وينفسخ نكاحها فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق وإلا بانت بمجرد الارتداد وتحبس ويضيق عليها وتضرب أوقات الصلاة حتى‌ تتوب فان تابت قبلت توبتها ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.

(مسألة 1715): يشترط في ترتيب الاثر على‌ الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو أكره على‌ الارتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أو