منهاج الصالحین-ج2-ص352
الفصل الثاني
ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
(مسألة 1707): لا يرث الكافر من المسلم وان قرب ولا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا وبين المرتد فطريا كان أو مليا ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.
(مسألة 1708): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للامام.
(مسألة 1709): المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر.
هذا إذا كانالكافر أصليا أما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة فالمشهور أن وارثه الامام ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ولكن لا يبعد أن يكون المرتد كالكافر الاصلي ولا سيما إذا كان مليا.
(مسألة 1710): لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا هذا إذا كان الوراث متعددا.
وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث.
نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الامام ورث وإلا لم يرث.
(مسألة 1711): لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال قيل يرث من الجميع وقيل لا يرث من الجميع، وقيل بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الاقرب.