پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص350

(الثاني) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالام فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب وربما يرد عليها زائدا على‌ الفرض كما إذا زادت الفريضة على‌ السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الامام.

(الثالث) من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى‌ كالاب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والاخت والاخوات للاب أو للابوين فإنها ترث مع الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض وكالاخوة والاخوات من الام فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه.

(الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للابوين أو للاب والجد والاعمام والاخوال.

(الخامس) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة، والامام.

(الفائدة الثالثة) الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس وأربابهاثلاثة عشر (فالنصف) للبنت الواحدة والاخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل.

(والربع) للزوج مع الولد للزوجة وان نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية (والثمن) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وإلا فهو لهن بالسوية (والثلثان) للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللاختين فصاعدا للابوين أو للاب فقط مع عدم الاخ.

(والثلث) سهم الام مع عدم الولد وإن نزل وعدم الاخوة على‌ تفصيل يأتي، وللاخ والاخت من الام مع التعدد (والسدس) لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل