پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص339

بالتعظيم مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.

الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على‌ النحو المتعارف على‌ الاحوط لو لم يكن أقوى‌ فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وإن علم حياتها حال الذبح والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته.

الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا بل الاحوط وضع السكين على‌ المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها إلى‌ فوق.

(مسألة 1657): إذا شك في حياة الذبيحة كفى‌ في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى‌ هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.

(مسألة 1658): الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك كما ان الاحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاحب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى‌ الذنب.

(مسألة 1659): إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على‌ الاحوط.

(مسألة 1660): تختص الابل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر ولا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى‌ الابل بالذبح أو ذكى‌ غيرها بالنحر لم يحل، نعم لوادرك ذكاته بان نحر غير الابل وامكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح الابل ثم نحرها قبل أن تموت حلت.