پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص338

(مسألة 1650): يشترط في التذكية بالذبح أمور:(الاول): الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى‌ القبلة فان أخل بذلك عالما عامدا حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى‌ جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى‌ تذكيتها كالحيوان المستعصبي أو الواقع في بئر ونحوه.

(مسألة 1651): لا يشترط استقبال الذابح نفسه وان كان أحوط.

(مسألة 1652): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.

(مسألة 1653): يجوز في وضع الذبيحة على‌ الارض حال الذبح أن يضعها على‌ الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على‌ الايسر ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة.

الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة ولو تركها نسيانا لم تحرم والاحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.

(مسألة 1654): الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على‌ الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.

(مسألة 1655): يجوز ذبح الاخرس، وتسميته تحريك لسانه واشارته باصبعه.

(مسألة 1656): يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى‌ مقترنا