پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص336

بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على‌ الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج وان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة والاظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة وان كان الاحوط الاقتصار على‌ حال الضرورة.

(مسألة 1640): الواجب قطع الاعضاء الاربعة وهي: المرئ وهومجرى‌ الطعام، والحلقوم وهو مجرى‌ النفس ومحله فوق المرئ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرئ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الاظهر عدمه.

(مسألة 1641): الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق فلو بقى‌ شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين.

(مسألة 1642): يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على‌ الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وان سمى‌ حين أصاب الاعضاء وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على‌ المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكرانا أو مغمى‌ عليه أو مجنونا غير مميز على‌ ما تقدم.

(مسألة 1643): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الاعضاء فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ولكن الاحتياط بالتتابع أولى‌ وأحسن.

(مسألة 1644): ذهب جماعة كثيرة إلى‌ أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى‌ امكان أن يعيش مثلها اليوم والايام وذهب آخرون إلى‌ عدم اشتراط ذلك وهو الاقوى‌ نعم يشترط الحياة حال قطع الاعضاء بالمعنى‌ المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا إشكال فيه وعلى‌ هذا فلو