منهاج الصالحین-ج2-ص335
الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها وان اخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
(مسألة 1633): لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران.
(مسألة 1634): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال.
في الذباحة(مسألة 1635): يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر وان كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما باسلامه على الاقوى ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة.
(مسألة 1636): يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وان كان طفلا إذا أحسن التذكية وكذا الاعمى والاغلف والخصي والجنب والخائض والفاسق ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.
(مسألة 1637): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وان كان اكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.
(مسألة 1638): يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان امر غيره.
(مسألة 1639): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فان ذبح