منهاج الصالحین-ج2-ص334
وارجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة وإذا اخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.
(مسألة 1628): إذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السياحة فان اخذ حيا صار ذكيا وحل أكله وان مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 1629): إذا القى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمكفابتلعه السمك وطفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه واما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي والطاعن.
(مسألة 1630): لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل ايضا بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الاقوى جواز أكله حيا.
(مسألة 1631): إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخراج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي.
(مسألة 1632): ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الاخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام فما يأخذه