منهاج الصالحین-ج2-ص332
(مسألة 1618): إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
(مسألة 1619): إذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالاصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للاول الرجوع عليه وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وان يكون لاعن عجز عنه بل لغرض آخر.
(مسألة 1620): قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالاصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك وإذا شك في ذلك بنى على الاول إلا إذا كانت امارة على الثاني مثل ان يوجد طوق في عنقه أوقرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره.
نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه وإن كان الاحوط فيما إذا علم ان له مالكا غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
والجراد (مسألة 1621): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب