پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص330

(مسألة 1607): الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل وكذلك كل ما تردى‌ من البهائم في بئر ونحوها وتعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وان لم يكن في موضع النحر أو الذبح ويحل لحمه حينئذ ولكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال فالاحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على‌ العقر بالآلة الجمادية.

(مسألة 1608): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه فالسباع إذا أصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه اشكال.

(مسألة 1609): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته.

وان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات ولم يذك حرم هو أيضا، وإن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى‌ مات حرم أيضا.

(مسألة 1610): الحيوان الممتنع بالاصل يملك بأخذه كما إذا قبض على‌ يده أو رجله أو رباطه فانه يملكه الآخذ وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الالات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فانه يملكه ناصبها وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى‌ مالكه.

نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى‌