پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص328

(مسألة 1596): إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى‌ جناية الكلب أو إلى‌ سبب آخر لم يحل.

نعم إذا كانت هناك امارة عرفية على‌ استناده إليها حل وإن لم يحصل منها العلم.

(مسألة 1597): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا كالرمح والسهم والعصا وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فانه إذا قتل بوقوعه على‌ الحيوان حل وان لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض – وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين – ان قتل معترضا لم يحل ما يقتله وان قتل بالخرق حل.

(مسألة 1598): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.

(مسألة 1599): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة.

(مسألة 1600): في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكا إشكال وأما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه وان لم يكن معتادا.

(مسألة 1601): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الازمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما نعم إذاكانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم) ففيه اشكال.