پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص325

كتاب الصيد والذباحةلا

جوز أكل الحيوان بدون تذكية والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول: الفصل الاول في الصيد (مسألة 1587): لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب، والباشق، والصقر، والبازي، والفهد، والنمر، وغيرها ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والاسود وغيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح.

(مسألة 1588): يشترط في حلية صيد الكلب أمور: (الاول): أن يكون معلما للاصطياد ويتحقق ذلك بأمرين: أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى‌ أنه متى‌ أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعت إليه، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره.

وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى‌ إذا كان بع إرساله؟ وجهان أقواهما العدم، والاحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.

(الثاني): أن يكون بإرساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله وكذا إذا أرسله لامر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثر