پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص322

واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه وأما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال.

(مسألة 1568): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.

(مسألة 1569): في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على‌ الاحوط الاولى‌ في جميع ذلك.

(مسألة 1570): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى‌ عدم وجوبه.

(مسألة 1571): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى‌ خرج الوقت أصبح صائما على‌ الاحوط استحبابا.

(مسألة 1572): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على‌ مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

(مسألة 1573): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ويشترط فيها الايمان بمعنى‌ الاسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على‌ الاظهر والاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى‌ الاخص في الجميع ويجزي الآبق والاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى‌ حياته وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.

(مسألة 1574): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى‌ الصوم في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون فيبيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.