پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص317

كتاب الايمان والنذور

فيه فصول الفصل الاول في اليمين (مسألة 1543): ينعقد اليمين بالله باسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه وكذا مما لا ينصرف إليه على‌ الاحوط وينعقد لو قال: والله لا فعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك ولا ينعقد ما إذا قال وحق الله إلا قصد به الحلف بالله تعالى‌ ولو ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الانبياء والائمةعليهم السلام ويحرم اليمين بها على‌ الاحوط.

(مسألة 1544): يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ويصح من الكافر وإنما ينعقد على‌ الواجب أو المندوب أو المباح مع الاولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الاولوية، ولو تساوى‌ متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فالاظهر وجوب العمل بمقتضى‌ اليمين.

(مسألة 1545): لا يتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى‌ يمين المناشدة كما إذا قال: والله لتفعلن، ولا بالماضي ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على‌ اليمين في جميع ذلك.

(مسألة 1546): لو حلف على‌ أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا إلى‌ انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى‌ الابد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.