پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص315

(مسألة 1534): ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا.

(مسألة 1535): إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الاباق.

الفصل الرابع في

الكتابة

وهي قسمان: مطلقة ومشروطة: (مسألة 1536): المكاتبة المطلقة أن يقول المولى‌ لعبده أو أمته: كاتبتك على‌ كذا على‌ أن تؤديه في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد: قبلت، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة ان عجز يفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل.

(مسألة 1537): المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى‌، وان تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى‌ الاولاد فيما بقي على‌ أبيهم ومع الاداء ينعتقون ولو أوصى‌ أو أوصي له بشئ صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى‌ امته المكاتبة حد بنصيب الحرية.

(مسألة 1538): المكاتبة المشروطة أن يقول المولى‌ بعد ما قاله في المطلقة فان عجزت فانت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليهفان عجز رد في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى‌ الصبر عليه.