پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص313

كتاب العتق

فيه فصول الفصل الاول في الرق (مسألة 1522): يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط على‌ تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم.

(مسألة 1523): يحكم على‌ المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا.

(مسألة 1524): لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الاسواق إلا ببينة.

(مسألة 1525): لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين وان علوا والاولاد وان نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.

الفصل الثاني في صيغة العتق (مسألة 1526): الصريح من صيغة العتق: أنت حر، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالاشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على‌ شرط ولا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر، ولوشرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.