پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص308

فأنت طالق أو هي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على‌ صيغة الطلاق فقط ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.

(مسألة 1498): طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على‌ ما تقدم في الخلع.