پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص299

(مسألة 1452): يجب على‌ المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الاحمر والاصفر إذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الاسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا.

وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاظفار ودخول الحمام، ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والاقوى‌ عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على‌ الامة، نعم الاقوى‌ وجوبه على‌ المتمتع بها كالدائمة.

والظاهر أنه ليس شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، ولا يجب عليها استئنافها والاقوى‌ جواز خروجها من بيتها على‌ كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

(مسألة 1453): إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة اطهار إن كانت مستقيمة الحيض وإلا فبثلاثة أشهر.

(مسألة 1454): إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وإن كانت أمة اعتدت عدة الامة للوفاة أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.

(مسألة 1455): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى‌ عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما وغير تام حتى‌ لو كان مضغة أو علقة.

(مسألة 1456): إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.

(مسألة 1457): لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على‌ ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن.