پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص298

(مسألة 1446): عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.

(مسألة 1447): عدة طلاق الزوجة الامة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة والاحوط انتظار انتهاء الحيضة الاخيرة، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.

(مسألة 1448): عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض – وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره – ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرة، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوما.

(مسألة 1449): عدة طلاق الزوجة الحامل – وإن كان حملها باراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول – إلى‌ وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والامة.

(مسألة 1450): عدة المتوفى‌ عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أمغيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والاحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الاجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.

(مسألة 1451): عدة الامة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على‌ الاقوى‌ أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له.

وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام اما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل.