منهاج الصالحین-ج2-ص286
(مسألة 1389): لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوك أوكافرا أو مجنونا فالام أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للاب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
(مسألة 1390): لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الابوان فأب الاب أولى به ومع فقده فالوصي لاحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للاقرب من الاقارب إشكال.
(مسألة 1391): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الابوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 1392): إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والاظهر سقوطه.
(مسألة 1393): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم.
(مسألة 1394): حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للاب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة 1395): الظاهر إن الام تستحق الاجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وحد متبرع بالحضانة.
(مسألة 1396): إذا أخذ الاب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة 1397): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.