منهاج الصالحین-ج2-ص285
(مسألة 1383): يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الانثى بأنثى وأن تكون سالمة من العيوب سمينة وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كلشئ وإن خيرها أسمنها ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب والاحوط للام الترك وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والافضل الكبش ويستحب أن تقطع جداول وقيل يكره أن تكسر العظام ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا.
وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.
(مسألة 1384): من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
(مسألة 1385): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.
(مسألة 1386): أفضل المراضع الام وللحرة الاجرة على الاب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الامة.
(مسألة 1387): حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون شهرا على المشهور والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة 1388): الام أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى والاولى جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وإن كان ذكرا.
وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت.