پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص284

(مسألة 1375): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.

(مسألة 1376): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناءالواطئ على‌ إستحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

(مسألة 1377): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني فإذا كان الولد أنثى‌ لم يجز لصاحب المني تزويجها وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك.

(مسألة 1378): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك.

(مسألة 1379): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في المواريث.

(مسألة 1380): إذا وطأ الرجل زوجته فسا حقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على‌ الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطقة كما يلحق بالبكر للنص.

(مسألة 1381): يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.

(مسألة 1382): يستحب غسل المولود والاذان في أذنه اليمنى‌ والاقامة في اليسرى‌ وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الانبياء والائمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى‌ محمد بأبي القاسم) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والاولى‌ أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.