منهاج الصالحین-ج2-ص281
اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها (مسألة 1360): القول قول الزوج في قدر المهر ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الامرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1361): لو زوج الاب إبنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا كان المهر على الولد.
(مسألة 1362): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الاجل ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.
الفصل الثامن (في
(مسألة 1363): الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءا مع تعدد الزوجات بالمبيت ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الاخرى ليلة منها والاحوط القسمة ابتداءا بل الاحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ولو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة.
(مسألة 1364): إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان وللامة والكتابية ليلة من ثمان ولا قسمة للمتمتع بها ولا للموطوءة بالملك وتختص