منهاج الصالحین-ج2-ص276
لمولاها يوم سقوطه حيا وكذلك الحكم لو ادعت الامة الحرية وعلى الاب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر.
(مسألة 1326): لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رق ومع الجهل كان الولد حرا على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
(مسألة 1327): لو زنى الحر أو الملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
(مسألة 1328): لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما.
(مسألة 1329): لو أعتقت الامة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كانزوجها رقا.
(مسألة 1330): يجوز جعل العتق مهرا للملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح والاولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة 1331): أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة 1332): إذا بيعت الامة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الامة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
(مسألة 1333): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ.