منهاج الصالحین-ج2-ص274
(مسألة 1310): تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة ايام وإن كانت حرة وإن كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الاجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الاحوط (مسألة 1311): لا يصح للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل.
(مسألة 1312): إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
(مسألة 1313): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف.
(مسألة 1314): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
(مسألة 1315): يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة 1316): صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك.
(مسألة 1317): يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة 1318): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا إشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.