منهاج الصالحین-ج2-ص273
(مسألة 1305): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره عدا ايام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء.
والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شئ ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء في سقوط بعض المهر إشكال.
(مسألة 1306): لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.
(مسألة 1307): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا وكذا الحكم في الامة.
(مسألة 1308): لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الاظهر.
(مسألة 1309): لو صالحها على ان يبرئها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء فان امتنع اجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت اجبرها الحاكم فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ولو ابرأها معلقا على شئ مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء.