پایگاه تخصصی فقه هنر

منهاج الصالحین-ج2-ص272

(مسألة 1301): لا يجوز التعريض بالخطبة لدات البعل ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى‌ محلل.

الفصل الرابع (في عقد المتعة) ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط ايضا ذكر أجل معين لا يزيد على‌ عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دوام على‌ الاظهر ولو لم يذكر المهر بطل.

(مسألة 1302): لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو إنقلابه دائما قولان أظهرهما الاول.

(مسألة 1303): يحرم عقد المتعة على‌ غير الكتابية من الكفار والامة على‌الحرة من دون إذنها وبنت الاخ والاخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على‌ البكر وعلى‌ الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوما ترك التمتع بها.

(مسألة 1304): لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على‌ الاظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وان كان قبل الدخول.